السيد الخوئي

430

كتاب الطهارة

الغائط ( 1 ) فيطهره ، ثم يضع أصبعه الوسطى ( 2 ) من اليد اليسرى ( 3 )

--> ( * 1 ) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 10 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك . ( * 4 ) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 5 ) سنن أبي داود ج 1 ص 9 عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وأيضا فيه عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت : النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك . وفي المنتهى للعلامة ج 1 ص 41 عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي صلى الله عليه وآله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنى .